السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

427

فقه الحدود والتعزيرات

الأمر الثالث : في الزنا بامرأة مكرهاً لها قال المحقّق رحمه الله : « وأمّا القتل فيجب على . . . من زنى بامرأة مكرهاً لها . » « 1 » لا خلاف ولا إشكال في أنّه إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها ، قتل من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره ، بل عليه الإجماع بقسميه ، المحصّل « 2 » والمنقول عن جماعة « 3 » ، ويسقط عنها الحدّ . قال الصدوق رحمه الله : « وإن غصب رجل امرأة فرجها قتل ، محصناً كان أم غير محصن . » « 4 » وقال السيّد المرتضى رحمه الله : « وممّا انفردت به الإماميّة ، القول بأنّ من غصب امرأة على نفسها

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 141 . ( 2 ) - راجع : المقنعة ، ص 778 - النهاية ، ص 693 - الكافي في الفقه ، ص 406 - الوسيلة ، ص 410 - المراسم العلويّة ، ص 253 - المهذّب ، ج 2 ، ص 519 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 437 - الجامع للشرائع ، ص 549 - المختصر النافع ، ص 215 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 172 - تبصرة المتعلّمين ، ص 192 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 526 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 360 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 13 ، ص 53 - الروضة البهيّة ، ج 9 ، ص 66 - جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 315 - جامع المدارك ، ج 7 ، ص 27 . ( 3 ) - راجع : غنية النزوع ، ص 421 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 70 ، مفتاح 520 - الانتصار ، ص 527 ، مسألة 291 . ( 4 ) - المقنع ، ص 435 .